الفاضل الهندي
217
كشف اللثام ( ط . ج )
الخلاف ( 1 ) وديات المبسوط ( 2 ) ( لم يغرّم سنّ الجاني ، لأنّها نعمة مجددّة من الله تعالى ) وهو خيرة المختلف ( 3 ) ( ويلزم منه وجوب القصاص ) له من الجاني ( وإن عادت ) قبله بعد اليأس وهو ظاهر . وفي المهذّب : أنّ عليه ردّ الدية ( 4 ) . ( ولو عادت سنّ الجاني ) دون المجنيّ عليه بعد القصاص واليأس ( لم يكن للمجنيّ عليه إزالتها إن قلنا : إنّها هبة ) وهو خيرة السرائر ( 5 ) فإن أزالها كان عليه ديتها ( وإن قلنا : إنّها بدل الفائت فكذلك ، لزيادة الألم ) وللشبهة لاحتمال أن يكون هبة مجدّدّة ( إلاّ أنّه لا يكون المجنيّ عليه مستوفياً لحقّه ، لأنّ سنّه مضمونة بالدية ) لأنّها لم يعد . ( وسنّ الجاني غير مضمونة بالدية ، لأنّها في الحكم كسنّ طفل ) غير مثغر ففيها الحكومة ( فينقص الحكومة عن دية سنّ ويغرّم الباقي ) وإن أزال المجنيّ عليه العائدة أيضاً كانت عليه ديتها وله دية سنّه فيتقاصّان ، وعليه الحكومة لقلعه الأوّل الّذي فعله بزعم القصاص . وفي الخلاف ( 6 ) والوسيلة ( 7 ) : أنّ للمجنيّ عليه الإزالة ، وأطلقا . واحتجّ له في الخلاف بالإجماع والأخبار ( 8 ) . وفي المبسوط : أنّه الّذي يقتضيه مذهبنا على القول بأنّها بدل الفائت ( 9 ) . قال ابن إدريس بعد حكاية كلام الخلاف : يا سبحان الله من أجمع معه على ذلك وأيّ أخبار لهم فيها ( 10 ) . ( ولو عاد سنّ المجنيّ عليه بعد القصاص ) واليأس ( فقلعه ) الجاني ( ثانياً ، فإن قلنا : إنّها هبة ) جديدة ( فعليه ديتها ، إذ لا مثل لها فيه ) إلاّ أن يعود سنّه أيضاً ( وإن قلنا : إنّها بدل فالمقلوعة أوّلا كسنّ طفل ) غير مثغر فظهر أنّه لم يكن يستحقّ القصاص على الجاني ( فيثبت لكلّ منهما دية على
--> ( 1 ) الخلاف : ج 5 ص 204 المسألة 78 . ( 2 ) المبسوط : ج 7 ص 139 . ( 3 ) مختلف الشيعة : ج 9 ص 381 . ( 4 ) المهذّب : ج 2 ص 484 . ( 5 ) السرائر : ج 3 ص 387 . ( 6 ) الخلاف : ج 5 ص 204 المسألة 77 . ( 7 ) الوسيلة : ص 448 . ( 8 ) الخلاف : ج 5 ص 204 المسألة 77 . ( 9 ) المبسوط : ج 7 ص 99 . ( 10 ) السرائر : ج 3 ص 387 .